المادة 363
مادة 363: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 250 ليرة لبنانية: رقم 1- النقص في الطرود المذكورة في المانيفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه, المحقق بعد تفريغ وسائل النقل ايا كانت . ان الجزاء النقدي البالغ 250 ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. رقم 2- وجود عدة مانيفستات , او غيرها من المستندات التي تقوم مقامها, في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات . ان هذه المخالفة, والمخالفة السابقة, تضبط بحق المكلف بقيادة الناقلات والناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344. رقم 3- نقل المسافرين او البضائع في الاراضي اللبنانية بالسيارات الاجنبية المشار اليها في المادة 344. ان هذه المخالفة تؤدي الى تأدية الرسوم الجمركية على هذه السيارات علاوة على الجزاء النقدي. رقم 4- عدم تقديم الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 53 مع الاحتفاظ, عند الاقتضاء, بتطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم البيانات الكاذبة او المستندات الكاذبة.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة رقم 2/مكرر) بموجب مرسوم رقم 11476 تاريخ 17/12/1968, المادة 3, 26/12/1968
مادة 3: تضاف بعد الفقرة رقم 2 , من المادة 363 من قانون الجمارك الفقرة رقم 2/مكرر التالي نصها: "رقم 2/مكرر-عدم تأشير المانيفست الاصلي من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن او التأخير في تقديم مانيفست الادخال او الاخراج او ما يقوم مقامه او ذكر دلالات الطرود على المانيفست بشكل مخالف للواقع".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (السطر الاول) بموجب مرسوم رقم 2444 تاريخ 16/04/1985, المادة 1, 25/04/1985
مادة 1: يعدل قانون الجمارك على الوجه التالي: - المادة 76 تضاف الى هذه المادة الفقرة التالية: يمكن لادارة الجمارك ان تفرض , عند الاقتضاء, ذات التأشيرة على مانيفستات سائر السفن اتي تؤم المرافىء اللبنانية. - المادة 306 - يستبدل نص الفقرة "اولا" من هذه المادة بالنص التالي: اولا- يحق لموظفي الجمارك من الملاك العالي, او من رتبة ملازم وما فوق او ممن يشغلون وظيفة رئيس مكتب , بتفويض خاص من مدير الجمارك العام او رئيس الاقليم الذي ينتمون اليه, ولرئيس وموظفي مصلحة المراقبة ودائرة البحث عن التهريب , ان يفرضوا اطلاعهم على السجلات والاوراق والمستندات من اي نوع كانت العائدة لعمليات تهم المصلحة او ان يتحروا عنها. - يستبدل نص الفقرة "رابعا" من هذه المادة بالنص التالي: رابعا: ان عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار اليها في هذه المادة وفي المادة 118 , او رفض تسليمها, وكذلك اعارة الاسم او التوقيع المشار اليهما في المادة 118 , تشكل مخالفات جمركية تقمع بغرامة مقطوعة تتراوح بين 2500 و50000 ليرة لبنانية, وتفرض على كل عملية او صفقة او رحلة, او اعارة توقيع, وتطبق بالاضافة الى ذلك, عند الاقتضاء, العقوبة التي تنص عليها المادة 116 ويعتبر بمثابة الرفض كل تأخير غير مبرر (1). - المادة 307 - يستبدل رقم المادة "362", الوارد في اخر نص هذه المادة بالرقم "363". - المادة 311 - يستبدل رقم المادة "362", الوارد في اخر نص هذه المادة بالرقم "363". ' - المادة 331 يرفع المبلغ الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة من "300 ليرة لبنانية" الى "3000 ليرة لبنانية". - المادة 334 - يعدل مبلغ التأمين الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة فيصبح "خمسين الف ليرة لبنانية". - المادة 335 يرفع المبلغ الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة من 600 ليرة الى 6000 ليرة لبنانية. - المادة 360 يستبدل نص الفقرة الاخيرة من هذه المادة بالنص التالي: في الاحوال التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضائع والاشياء التي نجت من الحجز, حتى ولو على وجه التقريب , تفرض غرامة مقطوعة تتراوح بين 2500 و25000 ليرة لبنانية. - المادة 362 تحذف الفقرة "ا", الواردة في اخر نص هذه المادة. - المادة 363 - يستبدل السطر الاول من هذه المادة بالنص التالي: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 2500 ليرة لبنانية. - يستبدل نص الفقرة رقم 1 من هذه المادة بالنص التالي: رقم 1 - النقص في الطرود المذكورة في المانيفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه, المتحقق بعد تفريغ وسائل النقل ايا كانت . ان الجزاء النقدي البالغ 2500 ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. تضبط هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلات او الناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية, وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344 . - يستبدل نص الفقرة "رقم 2" بالنص التالي: رقم 2 - التأخير في تقديم مانيفست الادخال او الاخراج او ما يقوم او ذكر دلالات الطرود على المانيفست بشكل مخالف للواقع. - تلغى الفقرة "2 مكرر" من هذه المادة. - تضاف الى اخر نص هذه المادة الفقرة التالية: '
عُدلت جزئياً (الجزاء النقدي) بموجب مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, المادة 25, 22/10/1992
مادة 25: يعدل الجزاء النقدي المحدد في المادة 363 من قانون الجمارك, بحيث يصبح /000 100/ ل.ل (ماية الف ليرة لبناينة) بدلا من /2500/ ل.ل (الفين وخمسماية ليرة لبنانية).
أُلغيت (الفقرة 4) بموجب مرسوم رقم 4759 تاريخ 15/02/1994, المادة 1, 24/02/1994
مادة 1: الغي نص الفقرة 4 من المادة 363 من قانون الجمارك.