المادة 364
مادة 364: عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 69 و70, وعند الاقتضاء في المادة 72, اذا لم يبرز المانيفستو او كانت هناك بضائع غير مذكورة فيه, او اذا وجدت فروق بين البضائع والمانيفستو او اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانيفستات , يحكم ربان الباخرة شخصيا بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع غير المذكورة في المانيفستو, او الفارقة, او غير المقدمة للمعاينة, وبجزاء يبلغ 250 ليرة لبنانية. وتضبط الباخرة وتبقى ضمانة لتأدية قيمة هذه العقوبات . تصادر, علاوة على ذلك, البضائع والاشياء المختلفة, الممنوعة او المحتكرة, التي تكون زائدة عن المانيفستو.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الجزاء النقدي) بموجب مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, المادة 27, 22/10/1992
مادة 27: عدل الجزاء النقدي الوارد في المادة 364 من قانون الجمارك بحيث يصبح /000 100/ ل.ل (ماية الف ليرة لبنانية) بدلا من /2500/ ل.ل (الفين وخمسماية ليرة لبنانية).