النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 377

المادة 377

مادة 377: تستوفى رسوم الجمرك النوعية وفقا لقواعد المادة 10 على قدر ما يسمح بذلك حاصل البيع وبشرط مراعاة احكام المادة 23. اذا كانت البضاعة المباعة خاضعة لرسم نسبي, يستوفى هذا الرسم على اساس ثمن البيع.

المادة 377 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244232/article/377/