المادة 378
مادة 378: في الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 371, تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم ايضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية او, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية. اذا تغيب هذا الاخير, يذكر في محضر ضبط المبيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه لا يمكن اعضاء اللجنة ان يدخلوا المزايدة لا بانفسهم ولا بواسطة غيرهم ولا بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الاحكام القانونية النافذة.