المادة 379
مادة 379: في الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 371 يودع رصيد ثمن البيع, بعد حسم الديون الممتازة المذكورة في المادة 376, امانة في صندوق الجمرك لكي يخضع لذات التخصيصات المنصوص عليها في المادة 189 ضمن الشروط نفسها.
قانون الجمارك ملغى ملغى
مادة 379: في الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 371 يودع رصيد ثمن البيع, بعد حسم الديون الممتازة المذكورة في المادة 376, امانة في صندوق الجمرك لكي يخضع لذات التخصيصات المنصوص عليها في المادة 189 ضمن الشروط نفسها.
المادة 379 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244232/article/379/