المادة 43
مادة 43: تمنح الرخص التي تسمح باستيراد او تصدير المواد المحظور استيرادها او تصديرها, من قبل المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح الوزارة المختصة. ان مفعول رخص الاستيراد يحدد بمدة ستة شهور, ورخص التصدير بمدة ثلاثة شهور. تخضع كل عملية ادخال او اخراج بضاعة مرخص بها, لدفع جعالة موحدة تستوفيها مصلحة الجمارك, قدرها ماية غرش لبناني. يعفى من تأدية هذه الجعالة: - مقام رئيس الجمهورية - المؤسسات المشار اليها في المادة 253 - اعضاء السلكين السياسي والقنصلي المشار اليهم في المادة 249 - المفوضيات والقنصليات عما تستورده باسمها وفقا لاحكام المادة 251 تبقى هذه الجعالة متوجبة في كل عملية استيراد, مرخص بها, لا تستفيد من الاعفاء الجمركي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الجعالة) بموجب مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, المادة 1, 22/10/1992
مادة 1: ترفع الجعالة المنصوص عليها في المادة 43 من قانون الجمارك من ماية غرش لبناني الى الفي ليرة لبنانية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10516 تاريخ 28/06/1997, المادة 1, 03/07/1997
مادة 1: الغي نص المادة 43 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 43 - تمنح الرخص التي تسمح باستيراد او تصدير المواد المحظور استيرادها او تصديرها من قبل المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح الوزارة المختصة. ان مفعول رخص الاستيراد يحدد بستة شهور, ورخص التصدير بمدة ثلاثة شهور".