المادة 43
مادة 43: تمنح الرخص التي تسمح باستيراد او تصدير المواد المحظور استيرادها او تصديرها, من قبل المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح الوزارة المختصة. ان مفعول رخص الاستيراد يحدد بمدة ستة شهور, ورخص التصدير بمدة ثلاثة شهور. تخضع كل عملية ادخال او اخراج بضاعة مرخص بها, لدفع جعالة موحدة تستوفيها مصلحة الجمارك, قدرها ماية غرش لبناني. يعفى من تأدية هذه الجعالة: - مقام رئيس الجمهورية - المؤسسات المشار اليها في المادة 253 - اعضاء السلكين السياسي والقنصلي المشار اليهم في المادة 249 - المفوضيات والقنصليات عما تستورده باسمها وفقا لاحكام المادة 251 تبقى هذه الجعالة متوجبة في كل عملية استيراد, مرخص بها, لا تستفيد من الاعفاء الجمركي.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الجعالة) by مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, article 1, 22/10/1992
مادة 1: ترفع الجعالة المنصوص عليها في المادة 43 من قانون الجمارك من ماية غرش لبناني الى الفي ليرة لبنانية.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10516 تاريخ 28/06/1997, article 1, 03/07/1997
مادة 1: الغي نص المادة 43 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 43 - تمنح الرخص التي تسمح باستيراد او تصدير المواد المحظور استيرادها او تصديرها من قبل المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح الوزارة المختصة. ان مفعول رخص الاستيراد يحدد بستة شهور, ورخص التصدير بمدة ثلاثة شهور".