المادة 3
تستثنى من تدبير المنع المشار اليه في المادة الثانية سيارات الشحن ذات الوزن الخفيف التي لا يزيد وزن الحمولة المرخص لها به عن ال 1000 كيلو غراما - سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 14828 تاريخ 18/12/1963, المادة 1, 02/01/1964
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 12383 تاريخ 29 اذار سنة 1963 فتصبح على الوجه التالي: " تستثنى من تدبير المنع المشار اليه في المادة الثانية سيارات الشحن ذات الوزن الخفيف التي لا يزيد وزن الحمولة المرخص لها به عن الالف كيلو غراما, سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي مصالح الكهرباء والمياه والتلفون,مصلحة الطب البيطري وادارة الريجي." والباقي بدون تعديل.