جميع التشريعات

مرسوم رقم 12383 29/03/1963

تنظيم سير سيارات الشحن والصهاريج

النوع
مرسوم
الرقم
12383
التاريخ
29/03/1963
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/04/1963, ص. 1088-1089
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 (the text)
مرسوم رقم 14828 تاريخ 18/12/1963 (Art. 3)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12383 تاريخ 29/03/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959 (قانون

السير الحالي)

وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج المحملة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها - على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين.

المادة 2

يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء اكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق- المبين في المادة الاولى - في الاوقات التالية:

- من الساعة الخامسة والنصف الى الساعة الثامنة والنصف .

- من الساعة الحادية عشرة والنصف الى الساعة الرابعة عشرة والنصف .

- من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.

المادة 3

تستثنى من تدبير المنع المشار اليه في المادة الثانية سيارات الشحن ذات الوزن الخفيف التي لا يزيد وزن الحمولة المرخص لها به عن ال 1000 كيلو غراما - سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي.

المادة 4

ينفذ هذا التدبير اعتبارا من اول تموز لغاية الخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة.

المادة 5

تخضع سيارات الشحن والصهاريج السائرة على قسم الطريق المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم للوزن على القبابين المركزة على الطرقات العامة, وفي كل حال يجب الايتجاوز الوزن الاجمالي لكل من السيارات المذكورة اعلاه الحد المرخص به لطراز السيارة في لبنان.

- تتولى وزارة الداخلية تأمين عمليات تقبين سيارات الشحن والصهاريج المذكورة اعلاه.

المادة 6

لا يجوز ان يبلغ علو الحمولة الحد الذي تفقد معه المركبة توازنها وفقا للقواعد المبينة في المادة الخامسة والستين من قانون السير (المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959).

المادة 7

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تلاحق وفقا لاحكام قانون السير (المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/59).

المادة 8

تلغى المراسيم رقم 9861 تاريخ 14/7/55 و7455 تاريخ 28/6/1961 و11146 تاريخ 16/11/62 وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط