المادة 6
لا يجوز ان يبلغ علو الحمولة الحد الذي تفقد معه المركبة توازنها وفقا للقواعد المبينة في المادة الخامسة والستين من قانون السير (المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959).
مرسوم رقم 12383 تاريخ 29/03/1963 نافذ
لا يجوز ان يبلغ علو الحمولة الحد الذي تفقد معه المركبة توازنها وفقا للقواعد المبينة في المادة الخامسة والستين من قانون السير (المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959).
المادة 6 من مرسوم رقم 12383 تاريخ 29/03/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244234/article/6/