المادة 10
(عدلت بموجب قانون 7 / 1977 )
تحدد بدلات ايجارات الاماكن المحددة بموجب المادة التاسعة اعلاه كما يلي:
1 - في عقود الايجارات التي لا تفوق بدلاتها الاصلية ستة الاف ليرة لبنانية في السنة في بيروت واربعة الاف خارجها. تعتبر ملغاة ولا تسترد اعتبارا من اول كانون الثاني 1974, الزيادات الرضائية الحاصلة على تلك البدلات بعد 31 كانون الاول 1970 وتحدد بدلاتها بالبدلات الاصلية من اول كانون الثاني 1974 ولغاية 31 كانون اول 1977 مضافا اليها 3 % مرة واحدة.
2 - في عقود الايجارات التي تفوق بدلاتها الاصلية احد المبلغين المذكورين اعلاه تلغى ولا تسترد اعتبارا من اول كانون الثاني 1974 الزيادات الحاصلة بعد 31 كانون الاول 1970 مضافا اليها 3 % مرة واحدة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 7 تاريخ 30/06/1977, المادة 5, 30/06/1977
تلغى المادة العاشرة وتستبدل بالاحكام التالية: المادة العاشرة الجديدة: تحدد بدلات ايجارات الاماكن المحددة بموجب المادة التاسعة اعلاه كما يلي:
1 - في عقود الايجارات التي لا تفوق بدلاتها الاصلية ستة الاف ليرة لبنانية في السنة في بيروت واربعة الاف خارجها. تعتبر ملغاة ولا تسترد اعتبارا من اول كانون الثاني 1974, الزيادات الرضائية الحاصلة على تلك البدلات بعد 31 كانون الاول 1970 وتحدد بدلاتها بالبدلات الاصلية من اول كانون الثاني 1974 ولغاية 31 كانون اول 1977 مضافا اليها 3 % مرة واحدة.
2 - في عقود الايجارات التي تفوق بدلاتها الاصلية احد المبلغين المذكورين اعلاه تلغى ولا تسترد اعتبارا من اول كانون الثاني 1974 الزيادات الحاصلة بعد 31 كانون الاول 1970 مضافا اليها 3 % مرة واحدة.