المادة 11
اذا لم يؤد المؤجر كل او بعض الخدمات المتفق عليها صراحة او ضمنا دون مسوغ مشروع للمستأجر ان يطالب المؤجر عن كل واقعة صار التحقق منها بواسطة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة بتعويض يتراوح بين بدل ايجار شهرين وستة اشهر. لا يخضع طلب تعيين خبير لاي رسم قضائي.