المادة 20
مادة 20: الممرضات الاجنبيات : تقبل في عضوية النقابة الممرضات غير اللبنانيات من: أ - ممرضات الدول العربية اذا توفرت فيهن المؤهلات وبالشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام الداخلي وشرط المعاملة بالمثل. ب - يحق للمرضات الاجنبيات ان ينتدبن احداهن للمدافعة عن حقوقهن لدى مجلس النقابة كما يحق للمرضة الاجنبية ان تلحق كعضو ومشترك في النقابة شرط ان لا تنتخب ولا تنتخب . المادة السادسةمعاونات التمريض . يحق لمعاونات التمريض ان ينتدبن احداهن للمحافظة على حقوقهن لدى مجلس النقابة. المادة السابعةموارد النقابة. 1- تتألف موارد النقابة من الاشتراكات والتبرعات والحفلات 2- على كل عضو ان يدفع اشتراكا سنويا يحدده مجلس النقابة. المادة الثامنةيحدد بالتفصيل تطبيق احكام هذا النظام في قانون داخلي لاحق.