The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9829 تاريخ 22/06/1962 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: الممرضات الاجنبيات : تقبل في عضوية النقابة الممرضات غير اللبنانيات من: أ - ممرضات الدول العربية اذا توفرت فيهن المؤهلات وبالشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام الداخلي وشرط المعاملة بالمثل. ب - يحق للمرضات الاجنبيات ان ينتدبن احداهن للمدافعة عن حقوقهن لدى مجلس النقابة كما يحق للمرضة الاجنبية ان تلحق كعضو ومشترك في النقابة شرط ان لا تنتخب ولا تنتخب . المادة السادسةمعاونات التمريض . يحق لمعاونات التمريض ان ينتدبن احداهن للمحافظة على حقوقهن لدى مجلس النقابة. المادة السابعةموارد النقابة. 1- تتألف موارد النقابة من الاشتراكات والتبرعات والحفلات 2- على كل عضو ان يدفع اشتراكا سنويا يحدده مجلس النقابة. المادة الثامنةيحدد بالتفصيل تطبيق احكام هذا النظام في قانون داخلي لاحق.

المادة 20 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9829 تاريخ 22/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244238/article/20/