النص الكامل

مرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001 نافذ

المادة 19

المادة 19

يرأس كل قسم طبي طبيب متفرغ يحمل شهادة اختصاص ومأذون له بممارسة هذا الاختصاص من وزارة الصحة العامة ومسجل في احدى نقابتي الاطباء مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

يحق لرئيس القسم القيام باعمال طبية وجراحية ويتقاضى عنها بدل اتعاب وفقا لنظام المؤسسة.

يتحمل رئيس القسم كامل المسؤولية المهنية عن الاعمال الطبية المنجزة في قسمه.

ويكون مسؤولا عن تنظيم الدوام وتأمين المناوبات ومراقبة ملفات المرضى يوميا.

كما يسهر رئيس القسم على نوعية الخدمات المقدمة ويحد من زيادة الاستهلاك غير المجدي من فحوصات وادوية وتدخلات علاجية. وله الحق في مجال اختصاصه وضمن قسمه رفض استشفاء اي مريض لا تستوجب حالته الاستشفاء, كما عليه اصدار امر لخروج كل مريض لا يستدعي وضعه البقاء في المستشفى.

وهو ملزم باعلام رئيس دائرة الشؤون الطبية بهذه الاجراءات ويعرض الامر لاحقا على اللجنة الطبية.

المادة 19 من مرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244243/article/19/