النص الكامل

مرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001 نافذ

المادة 18

المادة 18

ينسق رئيس دائرة الشؤون الطبية مع اللجنة الطبية المنتخبة والمنصوص عنها في قانون الاداب الطبية, ويرفع مقترحات هذه اللجنة الى مجلس الادارة بواسطة المدير او المدير العام بعد ابداء رأيه على كامل بنودها.

كما يحق لرئيس دائرة الشؤون الطبية القيام باعمال طبية وجراحية ويتقاضى عنها بدل اتعاب وفقا لنظام المؤسسة.

المادة 18 من مرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244243/article/18/