المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
يتقاضى العسكريون ورجال قوى الامن الداخلي بمن فيهم المدير العام لهذه القوى الذين يؤمنون تدفئة وانارة منازلهم على نفقتهم الخاصة تعويضا شهريا يحدد كما يلي:
اصحاب الاستحقاق
القيمة الشهرية (ل.ل.(
للمناطق الجبلية
للمناطق الساحلية
تدفئة
انارة
انارة
متأهل
عازب
متأهل
عازب
متأهل
عازب
ضابط عام ومن يماثله من قوى الامن الداخلي ومن يتولى المديرية العامة لهذه القوى
15
10
10
5
10
5
ضابط قائد
15
10
10
5
10
5
ضابط عون
10
5
10
5
10
5
مؤهل – رتيب
5
-
5
-
5
-
فرد
5
-
2.5
-
2.5
-
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "المناطق الباردة ") بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 4, 28/07/1988
مادة 4: تستبدل عبارة "المناطق الباردة " الواردة في المادة /10/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 بالعبارة التالية: " المناطق الجبلية".