المادة 11
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
تحدد المناطق الجبلية :
- بتعليمات من قائد الجيش فيما خص العسكريين المشار اليهم في المادة 41 من قانون الدفاع الوطني.
- بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي فيما خص رجال هذه القوى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (مستهل المادة /11/) بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 5, 28/07/1988
مادة 5: تستبدل عبارة "المناطق الباردة" الواردة في مستهل المادة /11/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 بعبارة " المناطق الجبلية ".