النص الكامل

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 نافذ

المادة 18

المادة 18

يعطى الضباط طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض قرطاسية يحدد ب/5/ ل.ل. (خمس ليرات ) كحد ادنى و/250/ ل.ل. مائتين وخمسين ليرة لبنانية) كحد اقصى. نحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري:

- الضباط اصحاب الاستحقاق وشروط استحقاقه.

- قيمة التعويض المخصص لكل منهم تبعا للوظيفة الموكولة اليه.

تزاد بنسبة 450% (اربعماية وخمسون بالمئة) تعويض القرطاسية بموجب المادة السابعة من المرسوم 5043 ت 23/7/88 ج ر ملحق 30 ت 28/7/1988 ويزاد بنسبة (مئة بالمئة) 100% تعويض القرطاسية المنوه عنه في المادة السابعة من المرسوم 5043 والمادة 18 من المرسوم 5397.

المادة 18 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244250/article/18/