المادة 18
يعطى الضباط طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض قرطاسية يحدد ب/5/ ل.ل. (خمس ليرات ) كحد ادنى و/250/ ل.ل. مائتين وخمسين ليرة لبنانية) كحد اقصى. نحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري:
- الضباط اصحاب الاستحقاق وشروط استحقاقه.
- قيمة التعويض المخصص لكل منهم تبعا للوظيفة الموكولة اليه.
تزاد بنسبة 450% (اربعماية وخمسون بالمئة) تعويض القرطاسية بموجب المادة السابعة من المرسوم 5043 ت 23/7/88 ج ر ملحق 30 ت 28/7/1988 ويزاد بنسبة (مئة بالمئة) 100% تعويض القرطاسية المنوه عنه في المادة السابعة من المرسوم 5043 والمادة 18 من المرسوم 5397.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 7, 28/07/1988
مادة 7: تزاد بنسبة 450 % (اربعماية وخمسون بالمائة) التعويضات موضوع المواد /18/ و /19/ و /20/ و /23/ و /40/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982.