المادة 19
(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )
1 - تعطى كافة الوحدات لتأمين حاجياتها, بدلا شهريا مقطوعا قدره ثلاث ليرات لبنانية عن كل من العسكريين غير الضباط التابعين اداريا لها.
2 - تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية التي تحدد كيفية انفاق هذا البدل من قبل الوحدات المعنية.
تزاد بنسبة 450 % (اربعماية وخمسون بالمائة) التعويضات موضوع المواد /18/ و /19/ و /20/ و /23/ و /40/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988, المادة 7, 28/07/1988
مادة 7: تزاد بنسبة 450 % (اربعماية وخمسون بالمائة) التعويضات موضوع المواد /18/ و /19/ و /20/ و /23/ و /40/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982.