النص الكامل

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 نافذ

المادة 45

المادة 45

تعويض النقل الشخصي للمنتقل خارج البلاد:

- ان تكاليف النقل الشخصي للعسكريين الموفدين الى الخارج هي على عاتق الدولة.

اما تكاليف نقل عائلة العسكري التي ترافقه فتؤمن ايضا من قبل الدولة وفقا لما يلي:

- اذا كانت المهمة ستة اشهر فما فوق: كامل التكاليف عن الزوجة والاولاد الذين يتقاضى العسكري عنهم التعويض العائلي.

- اذا كانت المهمة دون الستة اشهر:

يعطى العسكري عن كل شهر من المهمة سدس التكاليف عن الزوجة والاولاد الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي, على ان يحسب كسر الشهر شهرا كاملا.

- يحق للعسكري بتذكرة سفر ذهابا وايابا الى لبنان بعد مرور سنة على وجوده في الخارج.

المادة 45 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244250/article/45/