المادة 46
(عدلت بموجب مرسوم 10235/1997 )
تحديد وسائل النقل
آ - تحدد وسائل النقل للعسكري الموفد الى الخارج وفقا لما هو مبين في الجدول التالي:
اصحاب الاستحقاق:
- ضابط عام / سيارة كاملة / طائرة درجة رجال الاعمال في شركة الطيران الوطنية او ما يوازيها في شركات الطيران الاجنبية للضابط العام وفي حال تعذر درجة سياحية./ باخرة - درجة ممتازة / قطار - درجة ممتازة.
- ضابط قائد - سيارة كاملة /طائرة درحة سياحية / باخرة - درجة اولى غرفة ذات سرير واحد / قطار - درجة اولى .
- ضابط عون : سيارة محل راكبين / طائرة سياحية / باخرة - درجة اولى غرفة ذات سريرين قطار - درجة اولى.
- مؤهل - سيارة محل راكب واحد / طائرة سياحية/ باخرة - درجة ثانية قطار - درجة ثانية
- رتيب - فرد سيارة محل راكب واحد / طائرة سياحية / باخرة - درجة ثالثة / قطار - درجة ثالثة.
ب - اذا كانت درجات السفر في وسائل النقل المستعملة لا تنطبق على الدرجات المحددة في هذا الجدول تعين اقربها للدرجة المحددة وذلك مع مراعاة اوضاع المنتقلين واسباب الراحة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (درجة السفر بالطائرة) بموجب مرسوم رقم 10235 تاريخ 10/05/1997, المادة 1, 22/05/1997
مادة 1: عدلت في المادة 46 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 درجة السفر بالطائرة بحيث تصبح - درجة رجال الاعمال في شركة الطيران الوطنية او ما يوازيها في شركات الطيران الاجنبية للضابط العام وفي حال تعذر درجة سياحية - درجة سياحية لباقي اصحاب الاستحقاق المذكورين في هذه المادة
أُلغيت (الفقرة (ج)) بموجب مرسوم رقم 10235 تاريخ 10/05/1997, المادة 2, 22/05/1997
مادة 2: تلغى الفقرة (ج) من المادة 46 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982