النص الكامل

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 نافذ

المادة 85

المادة 85

(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )

تعويض الحجز:

يعطى رجال قوى الامن الداخلي الذين يفرض عليهم احد تدابير الاستنفار طيلة مدة حجزهم تعويض حجز يومي لتغطية النفقات الاضافية التي يتكبدونها من جراء هذا الحجز تحدد قيمته على النحو التالي:

درجة تدبير الاستنفار

في حالة تأمين الطعام على نفقة الادارة كليا و جزئيا

في حالة عدم تأمين الطعام على نفقة الادارة .

الدرجة الاولى

نصف قيمة تعويض الانتقال داخل البلاد المحددة لصاحب العلاقة

ثلاثة ارباع قيمة تعويض الانتقال داخل البلاد المحددة لصاحب العلاقة

الدرجة الثانية

ثلاثة ارباع قيمة تعويض الانتقال داخل البلاد المحددة لصاحب العلاقة

كامل قيمة تعويض الانتقال داخل البلاد المحددة لصاحب العلاقة

الدرجة الثالثة

كامل قيمة تعويض الانتقال داخل البلاد المحددة لصاحب العلاقة .

خمسة اربع قيمة تعويض الانتقال داخل البلاد المحددة لصاحب العلاقة

تحدد الحالات التي تستنفر فيها قوى الامن الداخلي كليا او جزئيا, وفي كل درجة من درجاته الثلاث بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي.

لا يعطى رجال الامن المنتقل تعويض الانتقال اليومي وتعويض الحجز في حالة فرض احد تدابير الاستنفار بل يعطى التعويض الاعلى.

المادة 85 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244250/article/85/