النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز لاي كان ان يمتهن مهنة الوسيط داخل نادي صيد الحمام او خارجه بين المراهنين والسخص او الشركة الحاصلة على رخصة استثمار المراهنات سواء كان ذلك لحسابه الخاص او لحساب الشخص او الشركة المذكورين.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244253/article/4/