The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز لاي كان ان يمتهن مهنة الوسيط داخل نادي صيد الحمام او خارجه بين المراهنين والسخص او الشركة الحاصلة على رخصة استثمار المراهنات سواء كان ذلك لحسابه الخاص او لحساب الشخص او الشركة المذكورين.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244253/article/4/