جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 5191 23/03/1973

تعديل قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم الاشتراعيرقم 68 تاريخ 5-8-1967 لجهة فرض رسم مرفأ على البضائع الواردة براً الى لبنان

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
5191
التاريخ
23/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 28, 05/04/1973, ص. 338-339
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 (Art. 68)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 5191 تاريخ 23/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعدل نص المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 على النحو التالي:

المادة 68: تستوفي ادارة الجمارك لحساب جميع البلديات , عن السلع المستوردة برا وبحرا وجوا, رسم مرفأ قدره 3،50 % (ثلاثة ونصف بالمئة) من قيمة تلك السلع.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4192 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 الرامي الى تعديل قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 لجهة فرض رسم مرفأ على البضائع الواردة برا الى لبنان, باستثناء بعض السلع العربية المنشأ, التالي نصه:

المادة 2

تضاف الى نص المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 اب 1967 الفقرة التالي نصها:

- وتعفى من رسم المرفأ السلع العربية المنشأ التي تستورد برا وذلك ضمن الشروط المحددة في الاتفاقيات التجارية الثنائية والجماعية المعقودة معها بشأن الاعفاء من الرسوم الجمركية او تخفيضها.

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

تحدد عند الاقتضاء شروط الاعفاء المنصوص عليه في هذا القانون بقرار مشترك يصدر عن وزراء الاشغال العامة والنقل والداخلية والمالية".

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جميل كبي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حمادة وزير المالية بالوكالة الامضاء: بيار حلو