المادة 1
يعدل نص المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 على النحو التالي:
المادة 68: تستوفي ادارة الجمارك لحساب جميع البلديات , عن السلع المستوردة برا وبحرا وجوا, رسم مرفأ قدره 3،50 % (ثلاثة ونصف بالمئة) من قيمة تلك السلع.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5191 23/03/1973
يعدل نص المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 على النحو التالي:
المادة 68: تستوفي ادارة الجمارك لحساب جميع البلديات , عن السلع المستوردة برا وبحرا وجوا, رسم مرفأ قدره 3،50 % (ثلاثة ونصف بالمئة) من قيمة تلك السلع.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4192 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 الرامي الى تعديل قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 لجهة فرض رسم مرفأ على البضائع الواردة برا الى لبنان, باستثناء بعض السلع العربية المنشأ, التالي نصه:
تضاف الى نص المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 اب 1967 الفقرة التالي نصها:
- وتعفى من رسم المرفأ السلع العربية المنشأ التي تستورد برا وذلك ضمن الشروط المحددة في الاتفاقيات التجارية الثنائية والجماعية المعقودة معها بشأن الاعفاء من الرسوم الجمركية او تخفيضها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تحدد عند الاقتضاء شروط الاعفاء المنصوص عليه في هذا القانون بقرار مشترك يصدر عن وزراء الاشغال العامة والنقل والداخلية والمالية".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جميل كبي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حمادة وزير المالية بالوكالة الامضاء: بيار حلو