النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 نافذ

المادة 6

المادة 6

ترفع مدة الاعفاء من ست سنوات الى عشر سنوات عندما تكون للمشاريع التي تقام في مناطق ترغب الحكومة في تنميتها شرط ان تحدد هذه المناطق حصرا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد الوطني والتصميم العام.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244259/article/6/