المادة 6
ترفع مدة الاعفاء من ست سنوات الى عشر سنوات عندما تكون للمشاريع التي تقام في مناطق ترغب الحكومة في تنميتها شرط ان تحدد هذه المناطق حصرا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد الوطني والتصميم العام.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 In force
ترفع مدة الاعفاء من ست سنوات الى عشر سنوات عندما تكون للمشاريع التي تقام في مناطق ترغب الحكومة في تنميتها شرط ان تحدد هذه المناطق حصرا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد الوطني والتصميم العام.
المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244259/article/6/