النص الكامل

قانون رقم 35 تاريخ 14/09/1982 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعطى موظف السلك الفني في مديرية الاذاعة في وزارة الاعلام المعينون في وظائف فنية والقائمون فعلا بها, تعويض اختصاص يحدد كما يلي:

1) - لرؤساء الوحدات الفنية من غير المهندسين, من الفئة الثالثة وما فوق (المصلحة الفنية, الدوائر والاقسام الفنية للاستثمار والصيانة والارسال).

- لحملة الشهادة الفنية العليا T S في الالكترونيك او الكهرباء او الميكانيك.

- 10% من الراتب الاساسي لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم سنتين او اقل.

-20% من الراتب الاساسي لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على سنتين ولم تجاوز ست سنوات.

- 30% من الراتب الاساسي لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ست سنوات.

2)- لحملة شهادة معاون مهندس او ما يعادلها, في الراديو او الكهرباء او الميكانيك.

- لحملة الشهادة الفنية القسم الثاني BT2 او ما يعادلها في الالكترونيك او الكهرباء او الميكانيك او تكييف الهواء.

- لحملة الشهادة الفنية القسم الاول BT1 او ما يعادلها في الالكترونيك او الكهرباء او الميكانيك او تكييف الهواء.

- لحملة الشهادة التكميلية الفنية والكفاءة المهنية او ما يعادلها في الكهرباء او الراديو او الميكانيك او تكييف الهواء مع خبرة اثنتي عشرة سنة في السلك الفني في مديرية

الاذاعة.

- 15% من الراتب الاساسي لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات .

- 25% من الراتب الاساسي لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

3)- يعطى 10% من الراتب الاساسي للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص والذين يؤمنون منذ خمس عشرة سنة على الاقل خدمة فنية فعلية في السلك الفني في مديرية الاذاعة.

المادة 1 من قانون رقم 35 تاريخ 14/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244263/article/1/