جميع التشريعات

قانون رقم 35 14/09/1982

اعطاء تعويضات للعاملين في المصلحة الفنية في مديرية الاذاعة في وزارة الاعلام

النوع
قانون
الرقم
35
التاريخ
14/09/1982
الجريدة الرسمية
العدد 28, 07/10/1982, ص. 903-904
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قانون رقم 35 تاريخ 14/09/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعطى موظف السلك الفني في مديرية الاذاعة في وزارة الاعلام المعينون في وظائف فنية والقائمون فعلا بها, تعويض اختصاص يحدد كما يلي:

1) - لرؤساء الوحدات الفنية من غير المهندسين, من الفئة الثالثة وما فوق (المصلحة الفنية, الدوائر والاقسام الفنية للاستثمار والصيانة والارسال).

- لحملة الشهادة الفنية العليا T S في الالكترونيك او الكهرباء او الميكانيك.

- 10% من الراتب الاساسي لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم سنتين او اقل.

-20% من الراتب الاساسي لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على سنتين ولم تجاوز ست سنوات.

- 30% من الراتب الاساسي لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ست سنوات.

2)- لحملة شهادة معاون مهندس او ما يعادلها, في الراديو او الكهرباء او الميكانيك.

- لحملة الشهادة الفنية القسم الثاني BT2 او ما يعادلها في الالكترونيك او الكهرباء او الميكانيك او تكييف الهواء.

- لحملة الشهادة الفنية القسم الاول BT1 او ما يعادلها في الالكترونيك او الكهرباء او الميكانيك او تكييف الهواء.

- لحملة الشهادة التكميلية الفنية والكفاءة المهنية او ما يعادلها في الكهرباء او الراديو او الميكانيك او تكييف الهواء مع خبرة اثنتي عشرة سنة في السلك الفني في مديرية

الاذاعة.

- 15% من الراتب الاساسي لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات .

- 25% من الراتب الاساسي لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

3)- يعطى 10% من الراتب الاساسي للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص والذين يؤمنون منذ خمس عشرة سنة على الاقل خدمة فنية فعلية في السلك الفني في مديرية الاذاعة.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق القانون المعجل الرامي الى اعطاء تعويضات للعاملين في المصلحة الفنية في مديرية الاذاعة في وزارة الاعلام والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4523 تاريخ 12/11/1981 كما اقرته اللجان النيابية المشتركة.

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

يعطى موظفو السلك الفني في مديرية الاذاعة تعويضا شهريا يسمى تعويض حيوية وضغط عمل, يعادل:

- 20% من الراتب الاساسي لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم خمس عشرة سنة او اقل.

- 40% من الراتب الاساسي لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على خمس عشرة سنة.

المادة 3

يعطى موظفو السلك الفني في مديرية الاذاعة من رتبة فني فقط (الرتبة الثانية في الفئة الرابعة وما فوقها من رتب وفئات ) تعويضا شهريا يسمى "تعويض مسؤولية سلامة البث الاذاعي" يعادل عشرة بالمائة من الراتب الاساسي.

المادة 4

لا يعطى التعويض المذكور في المادتين الثانية والثالثة من القانون عن ايام التغيب عن العمل مهما تكن اسباب هذا التغيب باستثناء الاجازات الادارية.

المادة 5

يستفيد من التعويضات المذكورة في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون وضمن الشروط المحددة فيه المتعاقدون والاجراء الدائمون والمتعاملون الفنيون العاملون في المصلحة الفنية في مديرية الاذاعة.

المادة 6

مادة 6: يعطى موظفو السلك الفني في مديرية الاذاعة الذين كانوا في الخدمة الفعلية في الملاك الدائم قبل تاريخ 1/1/1968 ولا يزالون فيها, تعويضا خاصا يعادل 15% من الراتب الاساسي.

المادة 7

لا تدخل التعويضات المذكورة في المواد الثانية والثالثة والسادسة من هذا القانون وكذلك التعويض عن ساعات العمل الليلي في حساب الحد الاعلى لتعويضات الموظفين المنصوص عنه في انظمة الموظفين.

المادة 8

يعطى المهندسون الدائمون في ملاك وزارة الاعلام التعويض الخاص المنصوص عنه في البند (1) من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته وفقا للشروط المبينة فيه.

المادة 9

يسري العمل باحكام المواد الاولى والثانية والثالثة والسادسة من هذا القانون اعتبارا من 1/1/1981 .

المادة 10

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 11

مع مراعاة احكام المادة التاسعة السابقة, يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاعلام الامضاء: ميشال اده