المادة 3
مادة 3:
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تقرر عند الاقتضاء, وقف العمل باحكام المادة الاولى من هذا القانون قبل حلول الاجل المعين فيها.
قانون منفذ بمرسوم رقم 5441 تاريخ 20/09/1982 نافذ
مادة 3:
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تقرر عند الاقتضاء, وقف العمل باحكام المادة الاولى من هذا القانون قبل حلول الاجل المعين فيها.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 5441 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244264/article/3/