جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 5441 20/09/1982

تمديد العمل باحكام القانون رقم 6-81 تاريخ 20-2-1981 وتمديد ولاية رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
5441
التاريخ
20/09/1982
الجريدة الرسمية
العدد 28, 07/10/1982, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 5441 تاريخ 20/09/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/9/1982 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

مدد العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 6/81 تاريخ 20/2/1981 وذلك لمدة اقصاها 31/12/1982 .

المادة 1 اصدار

مادة 1:

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4735 تاريخ 14/1/1982 الرامي الى تمديد العمل باحكام القانون رقم 6/81 تاريخ 20/2/1981 وتمديد ولاية رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2:

خلافا لاحكام القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 , تمدد حكما ولاية رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة اقصاها 31/12/1982 . ويجاز للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تمدد, عند الاقتضاء, العمل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة, لمدة اقصاها 31/12/1983 .

المادة 2 اصدار

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 ايلول سنة 1982

الامضاء: الياس سركيس

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: شفيق الوزان

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

الامضاء: عبد الرحمن اللبان

المادة 3

مادة 3:

يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تقرر عند الاقتضاء, وقف العمل باحكام المادة الاولى من هذا القانون قبل حلول الاجل المعين فيها.

المادة 4

مادة 4:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".