المادة 3
مادة 3:
خلافا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 , تسري على القروض موضوع المادة الاولى, الفائدة التي يحددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للاحكام القانونية والنظامية المعمول بها لديه, على ان تدفع المؤسسة عن المشروع نصف الفائدة المحددة وتتحمل خزينة الدولة النصف الاخر.