The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 5442 تاريخ 20/09/1982 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

خلافا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 , تسري على القروض موضوع المادة الاولى, الفائدة التي يحددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للاحكام القانونية والنظامية المعمول بها لديه, على ان تدفع المؤسسة عن المشروع نصف الفائدة المحددة وتتحمل خزينة الدولة النصف الاخر.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 5442 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244266/article/3/