المادة 21
تراعى الاحكام الخاصة بايداع احتياطي ادنى خاص في مصرف لبنان يعادل قيمة العناصر التالية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بكل منها:
1- التجاوز الحاصل على السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي ومركز القطع الاجمالي
2-15% من قيمة الوديعة بالعملة الاجنبية المكونة لغير الاغراض التجارية عن طريق الاستلاف بالليرة اللبنانية
3-40% من قيمة القرض الممنوح بالليرة اللبنانية لغاية تكوين وديعة بالعملة الاجنبية لغير الاغراض التجارية
4- قيمة الودائع المتلقاة بما فيها الودائع الائتمانية والتسليفات الممنوحة والحسابات الدائنة والحسابات المدينة المفتوحة بالليرة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم
5- قيمة التدني الحاصل على نسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية
6- اثنا عشر مثلا لقيمة التدني الحاصل على نسبة 40% من الاموال الخاصة الاساسية المحررة بالعملة اللبنانية والتي يقتضي ابقاؤها اموالا نقدية
7- قيمة التجاوز على اي من النسبتين المحددتين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان فيما خص الاعتمادات الممنوحة وفقا لاحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف.