النص الكامل

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 نافذ

المادة 21

المادة 21

تراعى الاحكام الخاصة بايداع احتياطي ادنى خاص في مصرف لبنان يعادل قيمة العناصر التالية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بكل منها:

1- التجاوز الحاصل على السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي ومركز القطع الاجمالي

2-15% من قيمة الوديعة بالعملة الاجنبية المكونة لغير الاغراض التجارية عن طريق الاستلاف بالليرة اللبنانية

3-40% من قيمة القرض الممنوح بالليرة اللبنانية لغاية تكوين وديعة بالعملة الاجنبية لغير الاغراض التجارية

4- قيمة الودائع المتلقاة بما فيها الودائع الائتمانية والتسليفات الممنوحة والحسابات الدائنة والحسابات المدينة المفتوحة بالليرة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم

5- قيمة التدني الحاصل على نسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية

6- اثنا عشر مثلا لقيمة التدني الحاصل على نسبة 40% من الاموال الخاصة الاساسية المحررة بالعملة اللبنانية والتي يقتضي ابقاؤها اموالا نقدية

7- قيمة التجاوز على اي من النسبتين المحددتين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان فيما خص الاعتمادات الممنوحة وفقا لاحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

المادة 21 من قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244274/article/21/