المادة 21 مكرر
اضيفت المادة 21 بموجب القرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وتعدلت بالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43
مادة 21 مكرر : يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة ، بالليرة اللبنانية بنسبة0،40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة ، اعتبارا من تاريخ 1/1/2010 ،من قبل المصارف بموجب احكام هذا القرار.
يطلب من المصارف تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصليا خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا خلال هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية والقروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.
استثنائيا، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ 25/11/2010 ولغاية 31/12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015 .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015, المادة 9, 19/03/2015
مادة 9: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المادة «الحادية والعشرون مكرر» التالي نصها: «يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالليرة اللبنانية بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة، اعتباراً من تاريخ 25/11/2010، من قبل المصارف بموجب احكام هذا القرار. يطلب من المصارف تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصلياً خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا خلال هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية والقروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية. استثنائياً، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ 25/11/20 10 ولغاية 31(12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015 .»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع الاول) بموجب قرار رقم 12091 تاريخ 08/10/2015, المادة 4, 22/10/2015
مادة 4: يلغى نص المقطع الاول من المادة «الحادية والعشرون مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالليرة اللبنانية بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة، اعتباراً من تاريخ 1/1/2010، من قبل المصارف بموجب احكام هذا القرار.»