جميع التشريعات

قرار رقم 126 07/05/2002

تعديل المادة 7 من القرار رقم 643/أ تاريخ 30/11/1973

النوع
قرار
الرقم
126
التاريخ
07/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 28, 16/05/2002, ص. 3782
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 126 تاريخ 07/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم 9812/68 والمعدل

بالقانون رقم 94/99 ولا سيما المادة 51 منه,

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في

جلسته المنعقدة بتاريخ 02/04/2001

والمستكملة بتاريخ 06/04/2001,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 232

تاريخ 15/04/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة السابعة من القرار رقم 643/أ تاريخ 30/11/1973 ليصبح على الشكل التالي: "لوزارة الاقتصاد والتجارة ان تجيز لبعض الهيئات التي تستعمل الآلات الحسابية في التسجيل بالاستعاضة عن السجلات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار باوراق مرقمة وممهورة من محكمة التجارة شرط ان تجلد هذه الاوراق في موعد اقصاه نهاية الفصل الذي يعود اليه بالنسبة لسجل المطالبات ونهاية السنة التي يعود اليها بالنسبة لباقي السجلات

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم

بيروت في 7 ايار 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان