ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم 9812/68 والمعدل
بالقانون رقم 94/99 ولا سيما المادة 51 منه,
بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 02/04/2001
والمستكملة بتاريخ 06/04/2001,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 232
تاريخ 15/04/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة السابعة من القرار رقم 643/أ تاريخ 30/11/1973 ليصبح على الشكل التالي: "لوزارة الاقتصاد والتجارة ان تجيز لبعض الهيئات التي تستعمل الآلات الحسابية في التسجيل بالاستعاضة عن السجلات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار باوراق مرقمة وممهورة من محكمة التجارة شرط ان تجلد هذه الاوراق في موعد اقصاه نهاية الفصل الذي يعود اليه بالنسبة لسجل المطالبات ونهاية السنة التي يعود اليها بالنسبة لباقي السجلات
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم
بيروت في 7 ايار 2002
وزير الاقتصاد والتجارة
د. باسل فليحان