جميع التشريعات

مرسوم رقم 16225 13/06/1957

تحديد الملاحة البحرية

النوع
مرسوم
الرقم
16225
التاريخ
13/06/1957
الجريدة الرسمية
العدد 28, 19/06/1957, ص. 694-696
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16225 تاريخ 13/06/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المواد 2 و133 المعدلتين و381 من قانون التجارة البحرية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

الملاحة البحرية هي كل ملاحة تجري في البحر والموانيء والثغور والخلجان والاقنية والانهر المتصلة مباشرة بالبحر حتى نقطة ملوحة مياهها.

المادة 2

تقسم الملاحة البحرية الى قسمين: الملاحة التجارية وملاحة النزهة.

المادة 3

الملاحة التجارية هي كل ملاحة يقصد بها جني الارباح وتقسم الى:

1- الملاحة التجارية العادية

2- ملاحة الصيد

3- الملاحة الخاصة

4- الملاحة التجولية

المادة 4

الملاحة التجارية هي الملاحة التي تهدف الى نقل البضائع والركاب وتقسم الى:

- ملاحة بعيدة المدى

- ملاحة ساحلية

المادة 5

الملاحة البعيدة المدى هي الملاحة التي تقوم بها السفن خارج نطاق البحر المتوسط.

المادة 6

الملاحة الساحلية هي الملاحة التي تقوم بها السفن بين موانىء البحر المتوسط.

المادة 7

توصف الملاحة الساحلية بانها وطنية عندما تكون بين المرافىء اللبنانية ودولية في ما عدا ذلك.

المادة 8

ملاحة الصيد تهدف الى صيد الاسماك وجميع المنتوجات البحرية وتقسم الى:

- الصيد الساحلي ويجري في جوار الشاطىء مباشرة.

- الصيد المتوسط ويهدف الى صيد الاسماك وجلبها طازجة او محفوظة بالثلج او الملح والذي تقوم به سفن يزيد محمولها الصافي عن 25 طنا في البحر المتوسط.

- الصيد الكبير وهو الذي يهدف الى صيد انواع خاصة من الاسماك خارج البحر المتوسط.

المادة 9

يعرف بالملاحة الخاصة:

- ملاحة الارشاد التي تقوم بها سفن المرشدين للذهاب الى ملقى السفن وليس لها حدود لنوع سفنها ولا لمدى عملها.

- ملاحة القطارة والانقاذ التي تقوم بها السفن القاطرة او المنقذة مهما كان نوعها وتتسم بطابع الملاحة الساحلية الوطنية او الساحلية الدولية او البعيدة المدى وفقا للمناطق العاملة فيها.

المادة 10

الملاحة التجولية تهدف الى استثمار املاك خاصة ساحلية او املاك عمومية بحرية مرخص باشغالها.

المادة 11

ملاحة النزهة هي التي تقوم بها بعض انواع السفن قصد النزهة وتتسم بطابع الملاحة الساحلية والوطنية او الساحلية الدولية او البعيدة المدى وفقا للمناطق التي تبحر فيها.

المادة 12

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا