المادة 1
الملاحة البحرية هي كل ملاحة تجري في البحر والموانيء والثغور والخلجان والاقنية والانهر المتصلة مباشرة بالبحر حتى نقطة ملوحة مياهها.
مرسوم Decree No. 16225 13/06/1957
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المواد 2 و133 المعدلتين و381 من قانون التجارة البحرية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات,
يرسم ما يأتي :
الملاحة البحرية هي كل ملاحة تجري في البحر والموانيء والثغور والخلجان والاقنية والانهر المتصلة مباشرة بالبحر حتى نقطة ملوحة مياهها.
تقسم الملاحة البحرية الى قسمين: الملاحة التجارية وملاحة النزهة.
الملاحة التجارية هي كل ملاحة يقصد بها جني الارباح وتقسم الى:
1- الملاحة التجارية العادية
2- ملاحة الصيد
3- الملاحة الخاصة
4- الملاحة التجولية
الملاحة التجارية هي الملاحة التي تهدف الى نقل البضائع والركاب وتقسم الى:
- ملاحة بعيدة المدى
- ملاحة ساحلية
الملاحة البعيدة المدى هي الملاحة التي تقوم بها السفن خارج نطاق البحر المتوسط.
الملاحة الساحلية هي الملاحة التي تقوم بها السفن بين موانىء البحر المتوسط.
توصف الملاحة الساحلية بانها وطنية عندما تكون بين المرافىء اللبنانية ودولية في ما عدا ذلك.
ملاحة الصيد تهدف الى صيد الاسماك وجميع المنتوجات البحرية وتقسم الى:
- الصيد الساحلي ويجري في جوار الشاطىء مباشرة.
- الصيد المتوسط ويهدف الى صيد الاسماك وجلبها طازجة او محفوظة بالثلج او الملح والذي تقوم به سفن يزيد محمولها الصافي عن 25 طنا في البحر المتوسط.
- الصيد الكبير وهو الذي يهدف الى صيد انواع خاصة من الاسماك خارج البحر المتوسط.
يعرف بالملاحة الخاصة:
- ملاحة الارشاد التي تقوم بها سفن المرشدين للذهاب الى ملقى السفن وليس لها حدود لنوع سفنها ولا لمدى عملها.
- ملاحة القطارة والانقاذ التي تقوم بها السفن القاطرة او المنقذة مهما كان نوعها وتتسم بطابع الملاحة الساحلية الوطنية او الساحلية الدولية او البعيدة المدى وفقا للمناطق العاملة فيها.
الملاحة التجولية تهدف الى استثمار املاك خاصة ساحلية او املاك عمومية بحرية مرخص باشغالها.
ملاحة النزهة هي التي تقوم بها بعض انواع السفن قصد النزهة وتتسم بطابع الملاحة الساحلية والوطنية او الساحلية الدولية او البعيدة المدى وفقا للمناطق التي تبحر فيها.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا