النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 نافذ

المادة 102

المادة 102

مادة 102: اذا جرح جواد في اثناء القيام بخدمة مأمور بها فيأمر قومندان الطاقم بتنظيم محضر تضم اليه شهادة البيطري الذي كلف تحقيق اهمية الجرح. ثم ترسل هاتان الورقتان الى رئيس مجلس الادارة مع اراء الرؤساء العسكريين. وما لم تكن ثمة ضرورة محققة كل التحقيق لا يجوز اجراء اية عملية خطيرة دون اذن من قومندان الالاي. ولا يجوز ايضا اعدام اي جواد دون اذن من قومندان الالاي وهذا الاذن يطلب بطريق البرق او الهاتف .

المادة 102 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244278/article/102/