المادة 102
مادة 102: اذا جرح جواد في اثناء القيام بخدمة مأمور بها فيأمر قومندان الطاقم بتنظيم محضر تضم اليه شهادة البيطري الذي كلف تحقيق اهمية الجرح. ثم ترسل هاتان الورقتان الى رئيس مجلس الادارة مع اراء الرؤساء العسكريين. وما لم تكن ثمة ضرورة محققة كل التحقيق لا يجوز اجراء اية عملية خطيرة دون اذن من قومندان الالاي. ولا يجوز ايضا اعدام اي جواد دون اذن من قومندان الالاي وهذا الاذن يطلب بطريق البرق او الهاتف .