النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 نافذ

المادة 72

المادة 72

مادة 72: يمكن اعطاء جنود الجندرمة بناء على رأي رؤسائهم شهادات حسن سلوك رقم 1 او 2 يمنحها مجلس الالاي. فلكي يمكن العمل بهذه القاعدة يذكر قومندان البلوك في ورقة التأديب المختصة بالبلوك قبل ارسال الملف الى المجلس ما اذا كان صاحب العلاقة يستحق او لا يستحق شهادة حسن سلوك رقم 1 او 2 ولا تعطي شهادة حسن سلوك للجنود الذين حذفت اسماؤهم من سجلات الجندرمة على اثر صدور حكم عليهم او على اثر عزلهم او فرارهم. وكل جندي لديه شهادة حسن سلوك رقم 2 لا يمكن استخدامه ثانية في الجندرمة.

المادة 72 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244278/article/72/