المادة 73
مادة 73: ان منح الاذن يعد مكافأة لا حقا وهو يتوقف على مقتضيات الخدمة ويجوز ان يرخص تكرارا للضباط وذوي الرتب والافراد بشرط الا يتجاوز مجموع مدات الاذن ثلاثين يوما في السنة ومنها اذن الاربع والعشرين ساعة. ويعطي الاذن على هذا الوجه. يومان من قومندان الطاقم لذوي الرتب وللجنود اربعة ايام من قومندان البلوك. وما زاد يعود الترخيص فيه الى قومندان الالاي. على ان ضباط الصف والاونباشية والافراد الذين لا يعودون الى مركزهم عند انقضاء مدة اذنهم او اجازاتهم ولا يبدون عذرا شرعيا عن تأخرهم يعاقبون بالسجن. واذا زادت مدة غيابهم خمسة عشر يوما على موعد انتهاء اذنهم او اجازتهم فيحاكمون امام مجلس الحرب بصفة كونهم مرتكبي جرم الفرار. وضباط الصف والاونباشية والافراد الذين يغيبون دون اذن يعاقبون الحبس . اما اذا تجاوزت مدة غيابهم ستة ايام فيحاكمون لدى مجلس الحرب بصفة كونهم فارين غير ان هذه المهلة تكون خمسة عشر يوما للجنود الذين ليس لهم ثلاثة اشهر في الخدمة. اما الضباط فيعاقبون بالتوقيف الشديد بدلا من السجن ويحاكمون امام المجلس الحربي على الشروط نفسها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتان الاخيرتان) بموجب مرسوم رقم 6009 تاريخ 18/05/1946, المادة 1, 29/05/1946
مادة 1: الغيت الفقرتان الاخيرتان من المادة ال 73 من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 وابدلت بالنصوص التالية: "على ان ضباط الصف والعرفاء والانفار الذين لا يعودون الى مركزهم عند انقضاء مدة اذنهم او اجازتهم ولا يبدون عذرا مشروعا عن تأخرهم يعاقبون بالحبس . واذا زادت مدة غيابهم على التسعة ايام من موعد انتهاء اذنهم او اجازتهم فيحاكمون امام المحكمة العسكرية بوصفهم مرتكبي جرم الفرار. وضباط الصف والعرفاء والانفار الذين يغيبون دون اذن يعاقبون بالحبس واذا تجاوزت مدة غيابهم الستة ايام يحاكمون امام المحكمة العسكرية بوصفهم مرتكبي جرم الفرار. بيد ان هذه المهلة تكون شهرا واحدا للجنود الذين لم يتمموا ثلاثة اشهر في الخدمة. "اما الضباط فيعاقبون بالتوقيف الشديد بدلا من الحبس ويحاكمون امام المحكمة العسكرية ضمن الشروط نفسها. " وفي زمن الحرب يسقط ثلثا المدات المنصوص عنها في هذه المادة. "ويعد فارا الى خارج البلاد في زمن السلم كل جندي يجتاز الحدود اللبنانية بدون اذن او يترك القطعة التابع لها ويلتحق ببلاد اجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة ايام على التحقق من فراره. وهذه المدة تصبح يوما واحدا في زمن الحرب "