النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 نافذ

المادة 94

المادة 94

مادة 94: ان حق الاعتراض قد ابيح لكي يتمكن الجنود من تقديم اعتراض عند الاقتضاء على التدابير والعقوبات غير المستحقة او غير القانونية. والاعتراضات الفردية هي وحدها مقبولة ويجوز ابداؤها شفويا او خطيا. على انه يلزم صاحب العلاقة ان يرفع اعتراضه بطريق سلسلة المراتب الى الرئيس الذي اتخذ التدبير او امر بالعقوبة غير انه اذا ابي هذا الرئيس قبول الاعتراض المقدم من مرؤوسيه جاز للمعترض ان يرفعه بطريق سلسلة المراقب الى قومندان الالاي والمفتش وهذان يمكنهما ان يعاقباه اذا لم يثبت صحة اعتراضه ويلزم الرؤساء الذين رفع الاعتراض بواسطتهم عن طريق سلسلة المراتب ان يحيلوه مقرونا برأيهم مع بيان الاسباب التي استندوا اليها في ابداء هذا الرأي. وفي المسائل الادارية ترفع الاعتراضات الى مجلس الادارة وهي لا تؤدي مبدئيا الى عقوبات تأديبية

المادة 94 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244278/article/94/