النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 نافذ

المادة 95

المادة 95

مادة 95: اذا اعترض جندي وهو في حالة سكر فلا يصغى اليه. وكل جندي تلقى امرا بعقابه يلزمه في البدء ان يرضخ له ولا يجوز له الاعتراض الا بعد الاذعان

المادة 95 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244278/article/95/