المادة 142
مادة 142: كلما صدر الى الجندرمة تكليف للقيام بعمل ما وجب عليها ان تنظم محضرا لما فعلته حتى لو كانت النتيجة عقيمة لكي تثبت انتقالها وقيامها بالابحاث . وتقفل كذلك خصوصا متى كانت بمعزل عن الخدمة العادية اذا كانت خصيصا تبليغ احد الاشخاص قرارا صادرا عن السلطات وفي هذه الحالة تترك له نسخة عن القرار وتثبت بموجب محضر اجراء هذه المعاملة.