The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 142

المادة 142

مادة 142: كلما صدر الى الجندرمة تكليف للقيام بعمل ما وجب عليها ان تنظم محضرا لما فعلته حتى لو كانت النتيجة عقيمة لكي تثبت انتقالها وقيامها بالابحاث . وتقفل كذلك خصوصا متى كانت بمعزل عن الخدمة العادية اذا كانت خصيصا تبليغ احد الاشخاص قرارا صادرا عن السلطات وفي هذه الحالة تترك له نسخة عن القرار وتثبت بموجب محضر اجراء هذه المعاملة.

المادة 142 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/142/