النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 نافذ

المادة 145

المادة 145

مادة 145: لا يجوز للجندرمة في غير حالة الجرم المشهود المحدد في القوانين ان توقف احدا الا بناء على امر او مذكرة صادرة عن السلطات ذات الصلاحية وكل ضابط او قومندان مخفر او جندي يخالف هذا الحكم فيعطي او يوقع او ينفذ او يأمر بتنفيذ امر يقضي بتوقيف احد او يوقفه فعلا يعاقب من يوقف الاشخاص توقيفا غير مشروع

المادة 145 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244280/article/145/