المادة 145
مادة 145: لا يجوز للجندرمة في غير حالة الجرم المشهود المحدد في القوانين ان توقف احدا الا بناء على امر او مذكرة صادرة عن السلطات ذات الصلاحية وكل ضابط او قومندان مخفر او جندي يخالف هذا الحكم فيعطي او يوقع او ينفذ او يأمر بتنفيذ امر يقضي بتوقيف احد او يوقفه فعلا يعاقب من يوقف الاشخاص توقيفا غير مشروع